الأخبار المتعلقة
القاهرة. شيفت|
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 70 مكرر من قانون المرور، التي كانت تنص على معاقبة المخالف للسرعات على الطرق بغرامة 200 جنيه ولا تتجاوز 2000 جنيه كحد أقصى.
وبعد بعد التعديل أصبحت المادة (70 مكررًا فقرة ثانية) أصبحت عقوبة قائد المركبة الذي يتجاوز السرعة المقررة أو المخالف لمسار السير على الطرق لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
وينص قانون المرور الحالي في المادة 71 مكرر، بأن يلتزم قائد مركبات النقل (سيارة نقل، سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف)، والنقل العام للركاب (أتوبيس، تروللى باص)، والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر، بالسير أقصى يمين الطريق. كما يلتزم قائدو مركبات السياحة والرحلات بالسرعات المقررة وبحارة السير.
اقرأ أيضًا:
رئيس رابطة تجار السيارات يتوقع استمرار موجة تراجع الأسعار.. ويكشف الأسباب
لتفادي الحوادث.. هذه أبرز علامات تلف «مساعدين» السيارة
«السهران مثل السكران».. لماذا يحذر الخبراء المتعبين من قيادة السيارة؟
تكلفة تشغيل «بجاج كيوت» 47 قرشًا للكيلومتر.. هل تفكر في شرائها؟
5 سيارات أوتوماتيك مستعملة بأسعار تبدأ من 300 ألف جنيه.. تعرف عليها
