الأخبار المتعلقة
القاهرة. شيفت|
أعلنت السفيرة سها جندي، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن إعادة فتح باب مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج بشكل رسمي، وذلك في أعقاب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على العمل بقانون رقم 174 لسنة 2023 ونشره بالجريدة الرسمية.
وقالت جندي في بيان صادر عن وزارة الهجرة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، قالت إنه تم تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة، حتى يتمكن المصريون بالخارج من الاستفادة والتسجيل به.
وأكدت أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
وأوضحت أن إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الطلبات التي تلقتها الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، كما أنه كان أحد توصيات مؤتمر المصريين بالخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته الوزارة نهاية يوليو الماضي.
وأضافت السيدة الوزيرة أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه بناءا على موافقة فخامة رئيس الجمهورية على القانون وإصداره نهائيًا، فقد تم إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة والتسجيل في المرحلة الجديدة، وذلك عبر الرابط:
للتسجيل من خلال نظام "أندرويد" اضغط هنا
للتسجيل من خلال نظام "آيفون" اضغط هنا
وأشارت وزير الهجرة إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
وتابعت السيدة الوزيرة أن القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه.
ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 على "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته.
يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد.
ويحول المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة ( 8 ) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪).
ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد".
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
اقرأ أيضًا:
بالصور.. تويوتا تعلن عن نسخة جديدة من «كورولا» لأول مرة بمصر
خبير يكشف سبب جحيم صحراوي الإسكندرية الذي أوقع قرابة 100 ضحية